السيد محمدمهدي بحر العلوم

30

مصابيح الأحكام

مصباح [ 6 ] [ في جواز إتيان مقدّمات الصلاة للمحدث ] يجوز للمحدث أيضاً مقدّمات الصلاة ، كالأذان ، والإقامة ، والدعاء بينهما وبعدهما ، والتكبيرات الستّ إذا قدّمت على تكبيرة الإحرام . وهو فيما عدا الإقامة محلّ وفاق . [ الخلاف في اشتراط الطهارة في الإقامة : ] وأمّا الإقامة ، فاختلف فيها كلام الأصحاب . [ القائلون بالاشتراط وأدلّتهم : ] فذهب السيّد المرتضى في المصباح « 1 » والجمل « 2 » ، وابن الجنيد « 3 » ، والعلّامة في

--> ( 1 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة 2 : 140 ، المسألة 75 . ( 2 ) . جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 30 . ( 3 ) . نقل عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة 3 : 234 ، والمحدّث المجلسي في بحار الأنوار 84 : 114 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 13 .